العلامة الحلي
181
منتهى المطلب ( ط . ج )
« الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » « 1 » . « 2 » قال الشيخ : لأنّ هذين الخبرين محمولان على أنّ أيّام النحر التي « 3 » لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام ، وفي سائر البلدان يوم واحد ؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ، ولا يجوز ذلك بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام « 4 » ؛ لما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم « 5 » ، فمن أراد أن يصوم ، صام من الغد » « 6 » . إذا عرفت هذا : فإنّه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى ، ولو أخّره ، أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة ، جاز . فرع : الليالي المتخلّلة لأيّام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور : إنّه يجزئ فيها ذبح الهدي ؛ لأنّ هاتين الليلتين داخلتان في مدّة الذبح ، فجاز الذبح فيها « 7 » كالأيّام « 8 » .
--> ( 1 ) كثير من النسخ : « في الأمصار » . ( 2 ) التهذيب 5 : 203 الحديث 677 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 934 ، الوسائل 10 : 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 3 ) في النسخ : الذي ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 203 ، الاستبصار 2 : 264 . ( 5 ) ع : يوم واحد . ( 6 ) التهذيب 5 : 203 الحديث 678 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 935 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 7 ) خا وق : فيهما . ( 8 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 557 و 558 ، حلية العلماء 3 : 368 ، المجموع 8 : 391 ، الميزان الكبرى 2 : 53 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 161 .